لو حلف لا يكلم الناس أو لا يكلم بني آدم، فكلم واحدا منهم: يحنث، لأنه لا يمكن حمله على الجنس والعموم، لأن الحالف إنما يمنع نفسه عما في وسعه، وليس في وسعه تكليم الناس كلهم، فلم يكن ذلك مراده.
قال محمد: ألا ترى أنه لا يقدر أن يكلم بني آدم كلهم، وليس ههنا معهود يصرف اللفظ إليه فتعين الصرف إلى بعض الجنس، ويضمر فيه لفظة البعض، وإن عنى به الكل لا يحنث أبدا، ويكون مصدقا فيما بينه وبين الله عز وجل، وفي القضاء أيضا، لأنه نوى حقيقة كلامه وهي الجنس.
وروي عن أبي يوسف أنه لا يدين في القضاء، لأنه لا يراد الجنس بهذا الكلام، فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- 3/ 53.
الكاتب: خالد عمر.
المصدر: موقع رسالة الإسلام.